منوعات

نص مشروع قانون “الفيسبوك”.. حبس المستخدم دون تصريح لمدة 6 أشهر وغرامة تصل لـ5000 جنيه

ننشر النص الكامل لقانون مشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قام  رياض عبد الستار، عضو البرلمان المصري بتقديم مشروع قانون استخدام الفيسبوك، ويسعى الآن لجمع توقيعات عدد من نواب البرلمان، وأعلن عبدالستار أن من يستخدم الفيسبوك دون الحصول على تصريح سيتم حبسه لمدة 6 أشهر ودفع غرامة مالية تصل إلى خمسة  آلاف جنيه وأكد أن الحصول على التصريح سيكون بصورة مجانية.

وجاء نص مشروع قانون “الفيسبوك” كالتالي :

المادة الأولى: يقصد بوسائل التواصل الاجتماعي في هذا القانون التطبيقات التي تعمل بواسطة الإنترنت ويمكن على طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتياً أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيا كان اسمها وأيا كان الجهاز الذي تستعمل من خلاله.
المادة الثانية: يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتي:
أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذي يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذجاً يتم تسجيل بيانات الراغب في الترخيص وأخصها، الاسم رباعياً، والرقم القومى، والإيميل الذي يرغب في تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقي أو اسم شهرة أو اسم وهمى، واسم التطبيق أو التطبيقات التي يرغب في الحصول على ترخيص باستعمالها.
ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذل باستمارة تسجيل البيانات.
د) يكون منح هذا الترخيص بدون أي مقابل مادي.
المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة _ حسب الأحوال _ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.
المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصري يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى