بقلم: مهندس أيمن العاصي ” بلد بتاعة عشوائيات بصحيييح “

بلد بتاعة عشوائيات بصحيييح
بقلم: مهندس أيمن العاصي
دور القطاع الخاص فى خطط الأسكان ضرورى وحيوى فى المساهمة الشعبية لتحقيق حق دستورى للمواطن المصرى فى السكن وله طريقان لتنفيذ هذا الدور طريق قانونى حددته قوانين ولوائح وقرارات وزارية وطريق اخر خارج نطاق القانون وهو ما اطلقت عليه الدولة تعبير العشوائيات
وقد اقر مجلس شعب القانون الموحد برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذى امتلئ بطلاسم وتعقيدات اجبرت وزارة الأسكان على اصدار كتيبات ومنشورات وصلت لأصدار كتاب سين وجيم للرد على تساؤلات الجهات المنفذة وليصبح اول قانون له لائحة وكتب تفسير وترجمة وتعامل القطاع الخاص مع القانون بنظرية مجبر اخاك لابطل وكان مايؤرقه ان الأدارات الهتدسيه والجهات التى لها صلة بالتراخيص ابدعت هى الأخرى فى الفتاوى والأفتكاسات فجاءت الفتوى الخاصة بأدارة التوجيه لفنى لهيئة التأمينات الأجتماعية رقم ١٩٤٧ والصادرة فى ٣٠ \ ٩ \ ٢٠١٠ والتى ابتدعت نظرية شرط حساب الأشتراكات على اساس ٢٠℅ من قيمة الأعمال فى الترخيص ان يتم التنفيذ بمعرفة اصحابها او ما أطلقت عليه تنفيذ ذاتى .. ولأن طالب الترخيص ملتزم حسب المادة ٥٥ من القانون ١١٩ بتقديم عقد مقاول لذا اصبح حساب قيمة مايسدده خمسة اضعاف القيمة التى يسددها العشوائى ( الغير ملزم بتقديم لا عقد مقاول ولا اشراف ) والأدهى اهدار الفتوى لمعنى التخطيط استراتيجى كان او عمرانى حيث احتسبت الأدوار السكنية باشتراك والأدوار التجارية فى نفس العقار باشتراك اخر متجاهلة تقسيمات المخططات الغمرانية لأستعمالات المناطق تجارية او سكنية او خدمية .. ولماذا لاتفتى اذا كان لقانون نفسه كثرت فتاويه
ولم يكتفى المبدعون بهذه الحالة وانما خرجت علينا ادارة التفتيش المالى بخطاب بناء على كتاب وزير التنمية المحلية ومذكرة الرقابة الأدارية لفرض نسبة من قيمة الأعمال تسدد كمستحقات لوحدة تشغيل العمالة الغير منتظمة وكأن مايسدده طالب الترخيص للتأمينات الأجتماعية ( الخمس اضعاف ) تسدد اشتراكات عمالة دائمة لديه !!! وقد حددت النسبة التى تسدد ب ٦ لكل الف ثم خفضتها فى اوكازيون الى ٤،٥ لكل الف ولا احد يعرف لماذا ولا على اى اساس فرض هذا الأزدواج التأمينى ولا اين تذهب حصيلتها الا نسية تذهب مكافأت وحوافز لأصحاب الأبداع
ويا ليت الأبداع توقف الا ان الجميع فوجئوا بالقرار رقم ٢٣٤٣ فى ٢٤ \ ٣ \ ٢٠١٦ والخاص بموافقة المجلس التنفيذى على تحصيل ٣٠ جنيه تأمين عن كل متر تحت بند اشغال طريق ( هكذا كتبت فى القرار ) ثم عدل شفويا الى تأمين وذلك لكل من قام بأعمال الحفر أو الهدم وهذا القرار بالذات_ وفضلا عن كون لأشغالات وتأمين الحفر ضمن استمارة رسوم المجلس التى تسدد للوحدة المحليه – جاء مخالفا لكتاب وزارة التنمية المحلية رقم ٥٧٢ +٢ فى ٢٢ \ ٩ \ ٢٠١٠والذى نص على ان رأى لجنة متابعة تنفيذ القانون ١١٩ المشكلة من وزارة الأسكان انتهت الى ان رسم اصدار تراخيص البناء يشمل كافة اعمال واجراءات الترخيص بكافة مراحله وانه لايجوز فرض اى مبالغ مالية تحت اى مسمى ( ضع تحت اى مسمى خطين ) وذلك عند اصدار تراخيص البناء ولألتزام فقط بالرسوم المنصوص عليها بالقانون علاوة على ان تحصيل هذه المبالغ فى فى بعض المحافظات دون اخرى يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين ( مبدأ دستورى )
فهل هذه ادارة دولة تحرض المواطن على الألتزام بالقوانين ام ان الجميع سيرفع شعار عادل امام بلد بتاعة عشوائيات بصحيح



